
القرابة والحياد القضائي
النظام يضع قاعدة مهمة لضمان الحياد والنزاهة في العمل القضائي، وهي:
لا يجوز للمحضرين أو الكتبة أو أي من أعوان القضاء أن يباشروا أي إجراء في قضية يكون لهم فيها مصلحة شخصية، أو تكون مرتبطة بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
فإن خالفوا ذلك، فإن الإجراء يُعد باطلًا؛ لأنه فقد شرط الحياد.
الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
-الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو.
-الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
-الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
-الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.
باختصار:
أي قضية تخصك أو تخص أحد هؤلاء الأقارب؛
لا يجوز لك العمل فيها إن كنت من أعوان القضاء، وإلا يُعتبر ما قمت به باطلًا نظامًا.
-نوف الغامدي
-رئيسة لجنة الثقافة القانونية