
المحافظة على الذوق العام
نصت لائحة المحافظه على الذوق العام على:
المادة الرابعة:
“لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس بحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.”
المادة الخامسه :
“لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.”
المادة السادسة:
“لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.”
-منيره الحيدري
-عضو لجنة الثقافة القانونية بالنادي.